منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٨
للظعن [١].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «لا بأس أن يرمي الخائف باللّيل و يضحّي و يفيض باللّيل» [٢].
و عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «رخّص للعبد و الخائف و الراعي في الرمي ليلا» [٣].
و عن عليّ بن عطيّة [٤]، قال: أفضنا من المزدلفة بليل أنا و هشام بن عبد الملك الكوفيّ و كان هشام خائفا، فانتهينا إلى جمرة العقبة [عند] [٥] طلوع الفجر، فقال لي هشام: أيّ شيء أحدثنا في حجّنا فنحن كذلك إذ لقينا أبو الحسن موسى عليه السلام قد رمى الجمار، و انصرف، فطابت نفس هشام [٦].
احتجّوا [٧]: بأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رمى ضحى يوم النحر [٨].
و جوابه: لا يجب الاقتصار عليه إجماعا.
مسألة: و يجوز تأخيرها إلى قبل الغروب بمقدار أداء المناسك
.
[١] صحيح البخاريّ ٢: ٢٠٣، صحيح مسلم ٢: ٩٤٠ الحديث ١٢٩١، المغني ٣: ٤٥٩.
[٢] التهذيب ٥: ٢٦٣ الحديث ٨٩٥، الوسائل ١٠: ٨٠ الباب ١٤ من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث ١.
[٣] التهذيب ٥: ٢٦٣ الحديث ٨٩٦، الوسائل ١٠: ٨٠ الباب ١٤ من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث ٢.
[٤] عليّ بن عطيّة، عدّه الشيخ في رجاله من غير توصيف من أصحاب الكاظم عليه السلام و قال في الفهرست: له كتاب، و ذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة و قال: ثقة، قال المامقانيّ: ظاهر الشيخ كونه إماميّا، و يلوح من كلام العلّامة اتّحاده مع عليّ بن عطيّة الحنّاط فينطبق عليه توثيق الحنّاط أيضا.
رجال الشيخ: ٣٥٣، الفهرست: ٩٧، رجال العلّامة: ١٠٣، تنقيح المقال ٢: ٢٩٩.
[٥] أثبتناها من المصدر.
[٦] التهذيب ٥: ٢٦٣ الحديث ٨٩٧، الوسائل ١٠: ٨٠ الباب ١٤ من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث ٣.
[٧] المغني ٣: ٤٥٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٤٦٠.
[٨] صحيح مسلم ٢: ٩٤٥ الحديث ١٢٩٩، سنن أبي داود ٢: ٢٠١ الحديث ١٩٧١، سنن الترمذيّ ٣: ٢٤١ الحديث ٨٩٤، سنن النسائيّ ٥: ٢٧٠، سنن البيهقيّ ٥: ١٣١.