منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٠
الصحيح- عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حصى الجمار، قال:
«كره الصمّ منها» و قال: «خذ البرش» [١].
و يستحبّ أن تكون كحليّة منقّطة.
و يكره السود و الحمر و البيض، رواه الشيخ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: «حصى الجمار تكون مثل الأنملة، و لا تأخذها سودا و لا بيضا و لا حمرا [٢]، خذها كحليّة منقّطة تخذفهنّ خذفا و تضعها [على الإبهام] [٣] و تدفعها بظفر السبّابة» قال: «و ارمها من بطن الوادي، و اجعلهنّ على يمينك كلّهنّ، و لا ترم على [٤] الجمرة و تقف عند الجمرتين الأوّلتين، و لا تقف عند جمرة العقبة» [٥].
مسألة: و يستحبّ التقاط الحصى و يكره تكسيرها
، و لا نعلم فيه خلافا عندنا- و به قال الشافعيّ [٦]، و أحمد [٧]- لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر الفضل فلقط له حصى الخذف، و قال: «بمثلها فارموا» [٨].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «التقط الحصى، و لا تكسر منه شيئا» [٩].
[١] التهذيب ٥: ١٩٧ الحديث ٦٥٥، الوسائل ١٠: ٥٤ الباب ٢٠ من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث ١.
[٢] د و خا: «و لا حمراء» كما في المصادر.
[٣] أثبتناها من المصدر.
[٤] في التهذيب: «أعلى».
[٥] التهذيب ٥: ١٩٧ الحديث ٦٥٦، الوسائل ١٠: ٧٣ الباب ٧ من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث ١.
[٦] المجموع ٨: ١٣٩.
[٧] المغني و الشرح الكبير ٣: ٤٥٤.
[٨] سنن ابن ماجة ٢: ١٠٠٨ الحديث ٣٠٢٩، سنن النسائيّ ٥: ٢٦٨، ٢٦٩، مسند أحمد ١: ٢١٥ و ٣٤٧، سنن البيهقيّ ٥: ١٢٧.
[٩] التهذيب ٥: ١٩٧ الحديث ٦٥٧، الوسائل ١٠: ٥٤ الباب ٢٠ من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث ٣.