منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١١٤
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الحسن- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «خذ حصى الجمار ثمّ ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة، فارمها من قبل وجهها، و لا ترمها من أعلاها» [١].
مسألة: و لا يجوز الرمي بغير الحجارة
، قاله علماؤنا، و به قال الشافعيّ [٢]، و مالك [٣]، و أحمد [٤].
و قال أبو حنيفة: يجوز بكلّ ما كان من جنس الأرض، مثل الكحل و الزرنيخ و المدر، فأمّا ما لم يكن من جنس الأرض فلا يجوز [٥].
و قال داود: يجوز الرمي بكلّ شيء حتّى حكي عنه أنّه قال: لو رمى بعصفور ميّت أجزأه [٦].
لنا: ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «عليكم بحصى الخذف» [٧]. و قال عليه السلام لمّا لقط له الفضل بن عبّاس حصى الخذف، قال:
[١] التهذيب ٥: ١٩٨ الحديث ٦٦١، الوسائل ١٠: ٧٠ الباب ٣ من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث ١.
[٢] الأمّ ٢: ٢١٣، حلية العلماء ٣: ٣٤٠، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٢٨، المجموع ٨: ١٧٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٣٩٧، الميزان الكبرى ٢: ٥١، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١٥٩، مغني المحتاج ١: ٥٠٧، السراج الوهّاج: ١٦٥.
[٣] بلغة السالك ١: ٢٨٢، حلية العلماء ٣: ٣٤٠، المغني ٣: ٤٥٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٤٥٩.
[٤] المغني ٣: ٤٥٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٤٥٩، الكافي لابن قدامة ١: ٦٠٣، الإنصاف ٤: ٣٥، زاد المستقنع: ٣٣.
[٥] المبسوط للسرخسيّ ٤: ٦٦، تحفة الفقهاء ١: ٤٠٨، بدائع الصنائع ٢: ١٥٧، الهداية للمرغينانيّ ١:
١٤٧، شرح فتح القدير ٢: ٣٨٥، مجمع الأنهر ١: ٢٨٠، عمدة القارئ ١٠: ٨٩، المغني ٣: ٤٥٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٤٥٩.
[٦] حلية العلماء ٣: ٣٤٠، الميزان الكبرى ٢: ٥١، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١٥٩، عمدة القارئ ١٠: ٨٩.
[٧] صحيح مسلم ٢: ٩٣١ الحديث ١٢٨٢، سنن النسائيّ ٥: ٢٦٩، سنن البيهقيّ ٥: ١٢٧، مجمع الزوائد ٣:
٢٥٧.