منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٤
و يؤيّد قول السيّد: روايتا عبد اللّه بن المغيرة- الصحيحة [١]- و جميل- الحسنة- عن أبي عبد اللّه عليه السلام [٢]، لكنّ الشيخ- رحمه اللّه- تأوّلهما بالتأويلين البعيدين [٣].
و إن كان هو عرفات، فالوجه: بطلان الحجّ؛ لعموم قوله عليه السلام: «من أدرك المشعر الحرام من يوم النحر قبل زوال الشمس، فقد أدرك الحجّ» [٤]. و لرواية الحسن العطّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
و لو أدرك أحد الموقفين اختيارا وفاته الآخر مطلقا، فإن كان الفائت هو عرفات، فقد صحّ حجّه؛ لإدراك المشعر، و إن كان هو المشعر، ففيه تردّد، أقربه الفوات.
الثالث: قال الشيخ- رحمه اللّه-: من فاته الوقوف بالمشعر، فلا حجّ له على كلّ حال
[٥]. و استدلّ عليه: بما رواه عن عبيد اللّه، و عمران ابني عليّ الحلبيّين، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحجّ» [٦].
قال: و هذا خبر [٧] عامّ فيمن فاته ذلك عامدا أو جاهلا، و على كلّ حال [٨]،
[١] التهذيب ٥: ٢٩١ الحديث ٩٨٩، الاستبصار ٢: ٣٠٤ الحديث ١٠٨٦، الوسائل ١٠: ٥٨ الباب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث ٦.
[٢] التهذيب ٥: ٢٩١ الحديث ٩٨٨، الاستبصار ٢: ٣٠٤ الحديث ١٠٨٧، الوسائل ١٠: ٥٩ الباب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث ٩.
[٣] التهذيب ٥: ٢٩٢، الاستبصار ٢: ٣٠٤.
[٤] التهذيب ٥: ٢٩١ الحديث ٩٨٨، الاستبصار ٢: ٣٠٤ الحديث ١٠٨٧، الوسائل ١٠: ٥٩ الباب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث ٩.
[٥] التهذيب ٥: ٢٩٢.
[٦] التهذيب ٥: ٢٩٢ الحديث ٩٩١، الاستبصار ٢: ٣٠٥ الحديث ١٠٨٩، الوسائل ١٠: ٥٧ الباب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث ٢.
[٧] خا: و هذا الخبر، كما في التهذيب.
[٨] التهذيب ٥: ٢٩٢.