الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٠ - الفصل الأول- أحكام التقليد
(السّؤال ٢): هل تجوز مراجعة أي من المجتهدين في الاحتياطات الواجبة؟
الجواب: لا بأس في مراجعة المجتهد الأعلم أو المساوي للآخرين.
(السّؤال ٣): إذا كانت بعض الأحكام- من قبيل الخمس و أمثاله- واجبة على المكلّف حسب فتوى مقلّده السابق أو كانت بعض أعماله باطلة أو مشكوكة، و هي صحيحة أو لا خمس عليه حسب فتوى مقلّده الحالي، فهل يجوز له العمل وفق فتوى مرجعه الحالي فتكون أعماله صحيحة و لا خمس عليه.
الجواب: لا يخلو من إشكال.
(السّؤال ٤): ما حكم طرح المسائل القوميّة و العرقيّة في مجال المرجعيّة؟
الجواب: لا علاقة للمرجعيّة بالقضايا القوميّة و العرقيّة، و الرسائل العمليّة توضّح شروطها و ضوابطها.
(السّؤال ٥): ما ذا يتوجّب على المكلّف فعله في الموارد التالية من حيث البقاء على التقليد إذا كان قد تنقّل في التقليد بين مجتهد و آخر بعد وفاة كلّ مرجع و اكتسب من كلّ واحد منهم مسائل معيّنة في حياته.
(أ): إذا كان كلّ مرجع ميّت سابق أعلم من اللاحق، و كلّ واحد منهم أعلم من الحي.
الجواب: يجب عليه البقاء على تقليد الأوّل في المسائل التي قلّده فيها.
(ب): إذا كان اثنان من المراجع المتوفّين متساويين أو مشكوكي الأعلمية، و كان كلاهما أعلم من الميّت الثالث و من الحي.
الجواب: كالجواب السابق.
(ج): إذا كان المراجع الثلاثة المتوفّين مشكوكي الأعلمية و أعلم من الحي.
الجواب: يبقى على تقليد الأوّل.
(السّؤال ٦): إذا كان يقلّد المرجع الميّت الأعلم من الحي، و لكن بعد وفاته تبيّن أنّ الحي أعلم من الميّت أو مشكوك الأعلميّة، فما حكمه من حيث البقاء على التقليد؟ و إذا كان ذلك حاصلًا فقط بين الأموات الذين قلّدهم، فهل أنّ أعلميّة السابق متعيّنة في البقاء على التقليد أم أعلميّة اللاحق؟ و ما هو حكم مشكوك الأعلميّة؟