الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٦٢ - الفحوص الطبية
الجواب: في الحالة (أ): يكون الطبيب ضامناً و في الحالة. (ب): الزارق. أمّا في الحالة.
(ج): فان كان الموت أو الإعراض ناجمة عن خطأ الزارق فهو ضامن إلّا إذا أخذ البراءة مسبقاً من مرضاه بشكل خاصّ أو عام، و إذا كان لنقص أو علّة غير اعتياديّة في المريض فليس ضامناً. و في الحالة (د): الزارق هو الضامن.
(السّؤال ١٧٢١): إذا أدّى أخذ الدم إلى أعراض بيّنة فما حكمه؟
الجواب: كالمسألة السابقة.
(السّؤال ١٧٢٢): إذا كان الطبيب لا الصيدلاني هو المسئول عن وصف الدواء (عدا الأدوية بلا و صفة) فهل يكون الصيدلاني هو المقصّر إذا راجعه المريض مضطرّاً فأعطاه دواءً سبّب له نقصاً في الجسم أو جرحاً أو مات على أثره؟
الجواب: ليس ضامناً، و ان كان في بعض وجوه المسألة آثماً.
الفحوص الطبية:
(السّؤال ١٧٢٣): إذا توفّر الأطباء من الجنسين بالعدد الكافي فهل يكون ملاك المراجعة تماثل الجنس أم حذاقة الطبيب؟
الجواب: إذا خيف الخطر أو الضرر من عدم مراجعة الطبيب الأحذق فيقدّم الأحذق و إلّا فالمعيار تماثل الجنس (طبعاً في حالات الفحوص الجسدية).
(السّؤال ١٧٢٤): من الذي يعيّن حذاقة الطبيب، المريض أم جهات اخرى؟
الجواب: من البديهي الحذاقة لا يعيّنها إلّا أهل الخبرة.
(السّؤال ١٧٢٥): هل يجوز الزام المرضى بمراجعة الطبيب المماثل بالجنس و ان ادّعي الاضطرار و الإذن الشرعي؟
الجواب: إذا وجد المريض نفسه مضطراً لمراجعة الطبيب المغاير بالجنس فهو مأذون.
(السّؤال ١٧٢٦): إلى أي مدى من العمر يجوز اللمس و النظر للمرضى المغايرين بالجنس؟
الجواب: يجوز اللمس و النظر ما دام المريض غير مميّز، فإذا وصل حدّ التمييز فلا بأس في النظر قبل البلوغ ما لم يؤدّ إلى مفسدة خاصّة.