شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٢١٣ - باب السهو في الفجر و المغرب
و في الصّحيح عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «إذا سهوت في المغرب فأعد الصلاة».[١] و عن فضيل، قال: سألته عن السهو، قال: «في صلاة المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك».[٢] و عن عنبسة بن مصعب، قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «إذا شككت في المغرب فأعد، و إذا شككت في الفجر فأعد».[٣] و في الموثّق عن سماعة، قال: سألته عن السهو في صلاة الغداة، قال: «إذا لم تدرِ واحدة صلّيت أم ثنتين فأعد الصلاة من أوّلها، و الجمعة أيضاً إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة؛ لأنّها ركعتان، و المغرب إذا سها فيها فلم يدر كم ركعة صلّى فعليه أن يعيد الصلاة».[٤] و في الصحيح عن العلاء، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يشكّ في الفجر، قال: «يعيد»، قلت: المغرب؟ قال: «نعم، و الوتر و الجمعة» من غير أن أسأله.[٥] و في الحسن عن حفص بن البختريّ و غيره، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام مثله.[٦] و جمع الصدوق بما ذهب إليه بين هذه الأخبار و بين خبر عمّار الساباطيّ بطريق
[١]. تهذيب الأحكام، ج ٢، ص ١٨٠، ح ٧٢١؛ الاستبصار، ج ١، ص ٣٧٠، ح ١٤٠٨؛ وسائل الشيعة، ج ٨، ص ١٩٥، ح ١٠٤٠٤.