شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٤٦٦ - باب تفضيل القرابة في الزكاة و من لا يجوز أن يعطوا من الزكاة
و في المنتهى: «لأنّ لكلّ واحدٍ منهم قسطاً، أو لأنّه يخرج به عن الخلاف».[١] نعم، يستحبّ عندنا.
و يستفاد ذلك من صحيحة عمرو عن أبي بصير[٢] المتقدّمة.
و يستحبّ أيضاً إعطاء جماعة من كلّ صنف فيما ورد فيه لفظ الجمع، و يستحبّ تفضيل ذوي العقل و الدين و القرابة و المتعفّفين عن السؤال و نحوها كما ذكره الأصحاب و فهم من بعض الأخبار المذكورة، و ما سيأتي في الباب الآتي.
قوله في خبر عبد اللّه بن سنان: (إنّ صدقة الخفّ و الظلف تدفع إلى المتجمّلين، فأمّا صدقة الذهب و الفضّة و ما كيل بالقفيز ممّا أخرجت الأرض فللفقراء المدقعين). [ح ٣/ ٥٩١٩]
المدقع كمحسن: الملصق بالدقعاء، و هو التراب،[٣] و استحباب ذلك مصرّحٌ به في كلام الأصحاب.
قوله في خبر عنبسة بن مصعب: (فخصصت اناساً منكم خشينا جزعهم و هلعهم). [ح ٥/ ٥٩٢١]
قال الجوهري: الهلع: أفحش الجزع، و قد هلع بالكسر فهو هلع و هلوع.[٤] باب تفضيل القرابة في الزكاة و من لا يجوز أن يعطوا من الزكاة
باب تفضيل القرابة في الزكاة و من لا يجوز أن يعطوا من الزكاة
لا ريب في استحباب تفضيل القرابة و تخصيصهم بالزكاة إذا كانوا على صفة الاستحقاق، و من شرائط استحقاقهم أن لا يكونوا واجبي النفقة للمعطي و هم الأبوان و إن علوا و الأولاد و إن سفلوا، أو الزوجة.
[١]. منتهى المطلب، ج ١، ص ٥٢٨.