شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٤١٥ - باب صدقة الإبل
و عن زرارة، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام قالا: «ليس في الإبل شيء حتّى تبلغ خمساً، فإذا بلغت خمساً ففيها شاة، ثمّ في كلّ خمس شاة حتّى تبلغ خمساً و عشرين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض، فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمسة و ثلاثين، فإذا زادت على خمس و ثلاثين فابنة لبون إلى خمس و أربعين، فإن زادت فحقّة إلى ستّين، فإن زادت فجذعة إلى خمس و سبعين، فإن زادت فابنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت فحقّتان إلى عشرين و مائة، فإن زادت ففي كلّ خمسين حقّة، و في كلّ أربعين ابنة لبون، و ليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف التي سمّيناها، و كلّ شيء كان من هذه الأصناف من الدواجن[١] و العوامل[٢] فليس فيها شيء، و ما كان من هذه الأصناف الثلاثة الإبل و البقر و الغنم فليس فيها شيء حتّى يحول عليها الحول من يوم ينتج».[٣] و ما رواه الصدوق رضى الله عنه في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء فإذا كانت خمساً ففيها شاة إلى عشر، فإذا كانت عشراً ففيها شاتان، فإذا بلغ خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم، [فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم، فإذا بلغت خمساً و عشرين ففيها خمس من الغنم]، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس و ثلاثين، فإن لم تكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإن زادت على خمس و ثلاثين بواحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس و أربعين، فإن زادت واحدة ففيها حقّة- و إنّما سمّيت حقّة لأنّها استحقّت أن يركب ظهرها إلى ستّين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس و سبعين، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين،
[١]. الدواجن: جمع داجنة، و هي الشاة الّتي تعلفها الناس في منازلهم، و كذلك الناقة و الحمام البيوتي. مجمع البحرين، ج ٢، ص ١١( دجن).