شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٤١٤ - باب صدقة الإبل
المستحقّ، ففي الثالث عشر ثلاث بنات لبون،[١] و في المائة و الثلاثين حقّة و بنتا لبون، و في المائة و الخمسين ثلاث حقاق، هكذا.
و الدليل عليه حسنة عبد الرحمن بن الحجّاج،[٢] و رواها الشيخ رحمه الله أيضاً بهذا السند[٣] و بسندٍ آخر في الصحيح عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج،[٤] و ليس فيها قوله: و قال عبد الرحمن بن الحجّاج: هذا فرق بيننا و بين الناس.
و روى في الصحيح عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن الزكاة، فقال:
«ليس فيما دون خمس من الإبل شيء، فإذا كانت خمساً ففيها شاة إلى عشر، فإذا كانت عشراً ففيها شاتان إلى خمس عشرة، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه من الغنم إلى عشرين، فإذا كانت عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمسة و عشرين، فإذا كانت خمساً و عشرين ففيها خمس من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض إلى خمسة و ثلاثين، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا زادت واحدة على خمسة و ثلاثين ففيها ابنة لبون انثى إلى خمسة و أربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقّة إلى ستّين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة و سبعين، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين و مائة، فإذا كثرت الإبل ففي كلّ خمسين حقّة، و لا تؤخذ هرمة و لا ذات عوار، إلّا أن يشاء المصدّق يعد صغيرها و كبيرها».[٥]
[١]. الظاهر أنّ مراده قدس سره أنّها لو بلغت أكثر من مائة و إحدى و عشرين و أقلّ من مائة و ثلاثين ففيها ثلاث بنت لبون.