شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٢٠٦ - باب السهو في الركعتين الأوّلتين
في الصحيح عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل شكّ في الركعة الاولى، قال: «يستأنف».[١] و عن إسماعيل الجعفيّ و ابن أبي يعفور عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه عليهم السلام أنّهما قالا:
«إذا لم تدرِ أ واحدة صلّيت أم ثنتين فاستقبل».[٢] و في الصحيح عن موسى بن بكر، قال سألهُ الفضيل[٣] عن السهو، فقال: «إذا شككت في الأوّلتين فأعد».[٤] و قال في صلاة المغرب: «إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك».[٥] و في الصّحيح عن رفاعة، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل لا يدري أ ركعة صلّى أم ثنتين؟ قال: «يعيد».[٦] و في الصّحيح عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا سهوت في الرّكعتين الأوّلتين فأعدها حتّى تثبتهما».[٧] و قال: «إذا سهوت في المغرب فأعد صلاتك».[٨]
[١]. تهذيب الأحكام، ج ٢، ص ١٧٦، ح ٧٠٠؛ الاستبصار، ج ١، ص ٣٦٣، ح ١٣٧٧؛ وسائل الشيعة، ج ٨، ص ١٩٠، ح ١٠٣٨٥.