شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٨٨ - باب السهو في افتتاح الصلاة
و في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الّذي يذكر أنّه لم يكبّر في أوّل صلاته، فقال: «إذا استيقن أنّه لم يكبّر [فليعد] و لكن كيف يستيقن؟».[١] و في الصحيح عن ذريح المحاربيّ، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل ينسى أن يفتتح الصلاة حتّى يركع، قال: «يعيد».[٢] و في الصحيح عن محمّد بن مسلم الآخر عنه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي أن يكبّر حتّى قرأ، قال: «يكبّر».[٣] و في الصحيح عن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام[٤] عن رجل نسي أن يفتتح الصلاة حتّى يركع، قال: «يعيد الصلاة».[٥] و عن أحمد بن محمّد [بإسناده عن عمّار بن موسى] قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل سها خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة، قال: «يعيد الصلاة، و لا صلاة بغير افتتاح».
و عن رجل وجبت عليه صلاة من قعود فنسي حتّى قام و افتتح الصلاة و هو قائم، ثمّ ذكر، قال: «يقعد و يفتتح الصلاة و هو قاعد، و كذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتّى افتتح الصلاة و هو قاعد، فعليه أن يفتتح صلاته و يقوم، فيفتتح الصلاة و هو قائم، و لا يعتدّ بافتتاحه و هو قاعد».
و عن رجل وجبت عليه صلاة من قعود فنسي حتى قام و افتتح الصلاة و هو قائم، ثمّ ذكر، قال: «يقعد و يفتتح بالصلاة و لا يعتدّ بافتتاحه الصلاة و هو قائم».[٦]
[١]. تهذيب الأحكام، ج ٢، ص ١٤٣، ح ٥٥٨؛ الاستبصار، ج ١، ص ٣٥١، ح ١٣٢٧؛ وسائل الشيعة، ج ٦، ص ١٣، ح ٧٢١٩.