شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٦٢ - باب التشهّد في الركعتين الأوّلتين و الرابعة و التسليم
عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلّي ثمّ يجلس، فيحدث قبل أن يسلّم، قال:
«تمّت صلاته».[١] و لا يضرّ وجود أبان بن عثمان الناووسيّ في طريقه؛ لنقل الكشّي رحمه الله إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه.[٢] على أنّه لم يثبت كونه ناووسيّاً.[٣] و بصحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل يكون خلف الإمام، و يطوّل الإمام التشهّد فيأخذ الرجل البول أو يتخوّف على شيء يفوت أو يعرض له وجع، كيف يصنع؟ قال: «يتشهّد و ينصرف [و يدع الإمام]».[٤] و حسنة الحلبيّ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قال: «إذا التفتَّ في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان [الالتفات] فاحشاً، و إن كنت قد تشهّدت فلا تعد».[٥] و خبر الحسن بن الجهم، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل صلّى الظهر و العصر فأحدث حين جلس في الرابعة، فقال «إن كان قال: أشهد أن لا إله إلّا اللَّه، و أن محمّداً رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فلا يعيد، و إن كان لم يتشهّد قبل أن يحدث فليعد».[٦] و اتفقوا على استحباب قول السلام عليك أيّها النبيّ و رحمة اللَّه و بركاته قبل السلام المخرج، و يشعر به ما رواه المصنّف من صحيحة الحلبيّ.[٧]
[١]. تهذيب الأحكام، ج ٢، ص ٣٢٠، ح ١٣٠٦؛ الاستبصار، ج ١، ص ٣٤٥، ح ١٣٠١؛ وسائل الشيعة، ج ٦، ص ٤٢٤، ح ٨٣٤١.