المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٠٥ - فلا يتشاغل بالصلاة مع سعة الوقت
الإطلاق في التعلّم بحيث يشمل كلا فرديه من الصحيح والملحون.
لكنّه لا يخلو عن بعد.
كما أنّه يقدّم على الملحون والترجمة، وجود مَنْ يُلقّنه حرفاً بحرف، لصدق القدرة على الامتثال بالأصل عليه حينئذٍ، ولعلّه يجب عليه تبعيّة الملقّن وتحصيله حتّى لو استلزم ذلك إعطاء اجرة لا يعدّ ضرراً عظيماً له.
أمّا الترجمة، فلابدّ أن تكون بما يرادف التكبير من لغة اخرى لا ما لا يكون كذلك، ولا يبعد استنتاج ذلك من لفظ (الترجمة) حيث أنّ المراد العرفي منها هي استعمال ما يراد منها من سائ اللغات، ففي «المدارك»:
هذا مذهب علمائنا وأكثر العامّة، وقال بعضهم بسقط التكبير عمّا من شأنه هذا كالأخرس وهو محتمل، انتهى.
وقد يظهر من كلامه أنّ المسألة إجماعية عندنا، والاختلاف إنّما هو ثابت عند العامّة، أمّا السقوط فهو احتمال احتمله رحمه الله، وعلّق عليه صاحب «الجواهر» بقوله: وإن احتمله بعض أهل الجمود منّا.
وأمّا احتمال السقوط الذي حكاه عن بعض العامّة فضعيفٌ ومردودٌ بالخبر الذي نقلناه في صدر البحث من قوله ٧: (لا صلاة بغير افتتاح) [١]، وأيضاً الخبر المروي عن «المجالس» في حديثٍ قال: (لا تفتح الصلاة إلّابها) [٢]، وما ورد بأنّ (تحريمها التكبير وتحليلها التسليم).
[١] وسائل الشيعة: الباب ٢ من أبواب تكبيرة الإحرام، الحديث ٧.
[٢] نفسالمصدر، الحديث ١٢.