المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٩٧ - حكم الإخلال بالتكبير
من ذاك أن يضيف تفضيلًا ومن ذلك أن يــــــــقرنه بـــــــلفظ من
بل قد أفتى عليه الشيخ الأنصاري قدس سره حيث قال: بل الأوجه البطلان.
ولعلّ وجه ذلك هو كون المتيقّن من فعله ٦ غيره، بل هو ظاهر قوله ٧:
(ولا تفتح الصلاة إلّابها)، الدال على لزوم الافتتاح بها دون زيادة اخرى موصلة إليها.
ولكن إثبات دعوى البطلان بذلك، مع صدق المتابعة بالنسبة إلى أصل التكبيرة، حيث أنّها كانت بعد تماميّة التكبيرة، خصوصاً على القول بالأعمّية في لفظ الصلاة ونحوها، بل حتّى على القول بالوضع على الصحيح، لدخوله تحت إطلاق الأمر بالتكبير.
لا يخلو عن إشكال وتأمّل، ولذلك حكمنا بالاحتياط الوجوبي- تبعاً للعلّامة البروجردي والاصطهباناتي- لمن أتى بها بعدها، بالإتمام والإعادة للفراغ عن الاشتغال اليقيني، وفراراً عن احتمال قصد الإبطال لولا بطلانها بها.
وأمّا بالنسبة إلى آخر كلمة (أكبر) من حيث جواز إعرابها عن الوصل، فإنّه لا إشكال في أنّ الأحوط استحباباً عدم الوصل بما يأتي بعدها، كما أنّه لا إشكال في أنّه لو أوصلها وأعرب رائها على طبق القواعد لا يوجب بطلان الصلاة، وأمّا لو خالف- أي أوصل آخرها بما بعدها- ووقف في آخرها حتّى عُدّ من قبيل الوصل بالسكون، قيل: إنّه مبطل للصلاة، ولعلّه لأجل صدق اللحن عليه على المشهور، ولذلك التزمنا في تعليقتنا على وجوب إظهار الإعراب عند الوصل، وأنّ الأحوط استحباباً عدم الوصل، لما قد ورد في الدليل بأنّ التكبير جزم، لأنّه