المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٠ - حكم رفع الصوت في الأذان والإقامة
والسابع: أن يرفع الصوت به إذا كان ذَكَراً، وكلّ ذلك يتأكّد في الإقامة.
حكم رفع الصوت في الأذان والإقامة
يدلّ على ا ستحباب رفع الصوت في الرجل دون المرأة، مضافاً إلى الإجماع المستفاد من ظاهر من قول صاحب «الجواهر» بقوله: (بلا خلاف أجده فيه، لما فيه من إبلاغ الغائبين، وإقامة إشعار المسلمين)، عدّة أخبار في المقام:
منها: ما ورد من أمر رسول اللَّه ٦ لبلال بذلك، كما في صحيح ابن حنّان، عن أبي عبداللَّه ٧، في حديثٍ:
«يا بلال اعل فوق الجدار، وارفع صوتك بالأذان، الحديث» [١].
ومنها: صحيح زرارة، عن أبي جعفر ٧، في حديث:
«كلّما اشتدّ صوتك من غير أن تجهد نفسك، كان من يسمع أكثر، وكان أجرك في ذلك أعظم» [٢].
ومنها: صحيح عبد الرحمن، عن الصادق ٧:
«إذا أذّنت فلا تخفين صوتك فإنّ اللَّه يأجرك مدّ صوتك فيه» [٣].
ومنها: حديث معاوية بن وهب:
«أنّه سأل أبا عبداللَّه ٧ عن الأذان، قال: أجهر به وارفع به صوتك وإذا أقمت فدون ذلك» [٤].
بل قد يتأكّد ذلك لأجل دفع الأسقام وعدم الولد؛ لرواية محمّد بن راشد،
[١] وسائل الشيعة: الباب ١٦ من أبواب الأذان والإقامة، الحديث ٧.
[٢] نفس المصدر ، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر ، الحديث ٥.
[٤] نفس المصدر ، الحديث ١.