المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٩٨ - فيما لو تجددت القدرة يجب عليه القيام
والقاعد إذا تمكّن من القيام للركوع وجب، وإلّا ركع جالساً.
فيما لو تجدّدت القدرة يجب عليه القيام
إنّ تمكّن المعذور عن القيام يتصوّر له فردان أو أفراد:
تارةً: إذا علم من أوّل الأمر بأنّ تمكّنه من إتيان مسمّى القيام المجزي للركوع من غير حرج، مقصور على مسمّاه المجزي للركوع، فحينئذٍ يجب عليه ذلك حينما يركع، وهو يعدّ قادراً عليه منذ البداية، لأجل أنّ هذا القيام يعدّ ركناً كما هو الأقرب عندنا.
أو لأجل كونه شرطاً في الركوع الذي هو ركن، فلا يسقط بسقوط غير هذا القيام ممّا يعتبر حال القراءة أو التكبير.
واخرى: ما إذا تجدّدت له القدرة على القيام حال الركوع، وعلى هذا الفرض:
تارةً: يجهل احتمال حدوث هذه الحالة له منذ البداية.
واخرى: يمكن فرض علمه قبل ذلك بعدم القدرة، ثمّ ينكشف له الخلاف وتحصل له القدرة في الأثناء، فيجب عليه في هذا الفرض أيضاً القيام لتحصيل ذلك الواجب لأجل ما عرفت وجهه.
ظاهر عبارة المصنّف إفادة الأخيرة حيث قال: (القاعد إذا تمكّن من القيام) المستفاد منه كونه قبل ذلك كان جالساً، ثمّ عرف تمكّنه حال كونه قاعداً.
نعم لو قيل: (المصلّي لو تمكّن من ذلك كان عليه كذا) لأمكن التمسّك بإطلاقه بأخذ الإرادة في التقدير، حتّى يساعد مع الفرض الأوّل.