المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٣١ - في بيان التكبيرات السبع
كون ذات الواحدة أو الثلاثة موضوعاً للحكم لا مع قيد الوحدة أو بشرط لا أو بشرط شيء.
ليس على ما ينبغي؛ لأنّه من الواضح أنّه على فرض تحقّقه ليس على نحو يتغاير في التعبير والكيفيّة، بل كان هذا التعبير لأجل بيان إمكان إيقاع ذلك على هذين النحوين في مقام الجعل؛ تارةً يتعلّق بذات الوحدة والثلاثة دون ملاحظة قيد معهما، واخرى يكون مع ملاحظة القيد معه، والتعبير في كلتا الصورتين واحد، حيث أنّ الإمام ٧ عبّر بقوله: (فكبّر إن شئت واحدة وإن شئت ثلاث وإن شئت خمس وإن شئت سبع)، وهذا التعبير يساعد مع التخيير الشرعي أيضاً، كما يمكن أن نعدّه تخييراً عقليّاً، بأن يكون التكليف شرعاً متعلّقاً بالكلّي، وأن يكون ذكر الأفراد لبيان التخيير في الأفراد عقلًا كما لايخفى.
فظهر أنّ الأقوال إلى هنا صارت خمسة، وهي:
تارةً: كون تكبيرة الإحرام هي الأخيرة وجوباً.
واخرى: أنّها الأخيرة لكن ندباً.
وثالثة: هي الاولى وجوباً.
ورابعة: بالتخيّر، بأن يكون المصلّي مخيّراً في أن يختار أيّهما شاء لكن بشرط مع وحدة تكبيرة الإحرام.
وخامسة: بالتخيير لكن لا مع الوحدة، بل بما هو مجموع العدد من الثلاثة والخمسة والسبعة.
فإذا عرفت ذلك، فإنّه يتفرّع عليه مسألة، وهي: