المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣١٩ - في بيان التكبيرات السبع
والمصلّي بالخيار في التكبيرات السبع، أيّها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح.
فِی بِیان التكبيرات السبع
في هذه المسألة أربعة أقوال:
القول الأوّل: ما ذكره الماتن حيث يعدّ أحد الأقوال في المسألة، بل هو المشهور بين الأصحاب شهرةً عظيمة، بل ظاهر نسبته إلى أصحابنا من بعضهم الإجماع عليه، كما صرّح آخرون بنفي الخلاف عنه صريحاً.
قبل أن ندخل في تفاصيل الأقوال وأدلّتها، لابدّ أن نشير أوّلًا إلى ما يرتبط بأصل التكبيرات، فنقول:
لا إشكال في ثبوت استحباب التكبيرات الستّ، فإنّ اتّفاق النصّ والفتوى قائمان عليه، كما يظهر لمن راجع أخبار الباب، ومع إضافة تكبيرة الإحرام إليها يصير مجموع التكبيرات سبعاً، وتعدّ تعدّد التكبيرات هي الأفضل، وغاية الفضيلة فيها هي السبعة ثمّ الخمسة ثمّ الثلاثة، وذلك للخبر المروي عن أبي بصير، عن أبي عبداللَّه ٧ قال:
«إذا افتتحت الصلاة فكبّر إن شئت واحدة، وإن شئت ثلاثاً، وإن شئت خمساً، وإن شئت سبعاً، وكلّ ذلك مُجزٍ عنك، غير أنّك إذا كنت إماماً لم تجهر إلّا بتكبيرة» [١].
وأيضاً الخبر المروي عن زرارة، عن أبي جعفر ٧، قال:
«أدنى ما يجزي من التكبير في التوجّه إلى الصلاة، تكبيرة واحدة وثلاث
[١] وسائل الشيعة: الباب ٧ من أبواب تكبيرة الإحرام، الحديث ٣.