المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٥٥ - في أدلة كون النية جزء للصلاة
الصوم بناءً على أنّه قصد الإمساك عن الامور المعتبرة فيه، وكتروك المحرم ونحو ذلك.
ومنها: أنّ ظاهر قوله: (لا عمل إلّابنيّة)، خروج العمل الفاقد للنيّة عن عنوان العمل المطلوب شرعاً.
وفيه: وهو أيضاً غير تامّ؛ لأنّه يكفي في المغايرة تغاير الجزء للكلّ، كما يقال: (لا صلاة إلّابفاتحة الكتاب)، مع أنّه لا إشكال في كونها جزءاً لها.
ومنها: قوله ٧: (الصلاة أوّلها التكبير وآخرها التسليم)، فيدلّ على خروج النيّة عن أفعال الصلاة.
وفيه أوّلًا: إنّ المنصوص هو قوله ٧: (الصلاة أوّلها التحريم ...).
وثانياً: صيرورة التكبير في البداية لا ينافي دخول النيّة فيها باعتبار مقارنتها معه، على نحو التقارن المعيّ والذي ليس بسابق ولا لاحق.
وثالثاً: يحتمل أن يكون المراد من (أوّلها) في الخبر هو أوّل الأفعال الظاهرة لا ما يشمل القلبي.
ومنها: أصالة عدم الجزئية، فيما إذا شكّ في جزئيّة شيء وعدمها.
وفيه: منع جريان الأصل هنا، لدوران الأمر بين الشرطية والجزئية، بعد الفراغ عن اعتباره في الجملة، فيتعارض حينئذٍ أصل عدم الجزئية مع أصالة عدم الشرطيّة.
ومنها: صدق ما ينطبق على الشرط على النيّة، حيث أنّ الشروط عبارة عمّا يتوقّف عليها تأثير المؤثّر، أو صحّة الفعل، وكلاهما صادق على النيّة.