مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٧٠ - (مسألة ٣٣٢) إذا كان جاهلا باللحن في قراءته و كان معذورا في جهله
[ (مسألة ٣٣٢): إذا كان جاهلا باللحن في قراءته و كان معذورا في جهله]
(مسألة ٣٣٢): إذا كان جاهلا باللحن في قراءته و كان معذورا في جهله صحت و لا حاجة إلى الاعادة حتى إذا علم بذلك بعد الصلاة و امّا إذا لم يكن معذورا فاللازم عليه اعادتها بعد التصحيح و يجري عليه حكم تارك صلاة الطواف نسيانا (١).
القراءة إذ الصلاة لا تسقط بحال و لا تنافي بين عقابه لعدم تعلمه و تقصيره و وجوب الاتيان بها بالمقدار الممكن أي خالية عن القراءة.
إن قلت: ادلة العذر لا تشمل الاعذار المنتهية الى الاختيار.
قلت: قاعدة الصلاة لا تسقط بحال حاكمة على جميع القواعد و أمّا الاستنابة فلا دليل عليها كما تقدم منا.
و صفوة القول: انّه مع عدم تمكنه عن القراءة الصحيحة و عدم امكان الايتمام يكون مقتضى القاعدة سقوط الحج لانّ قاعدة الصلاة لا تسقط بحال انّما تقوم في مورد وجوب الصلاة و وجوب الصلاة في المقام يتوقف على وجوب الحج و اثبات وجوبه بالقاعدة دوري و الدور باطل فلاحظ و اغتنم.
(١) تارة يكون جاهلا باللحن جهلا قصورا و كان معذورا و اخرى يكون مقصرا أمّا على الأوّل فان انكشف الأمر بعد الصلاة فلا تجب الاعادة لحديث لا تعاد لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ انّه قال: لا تعاد الصلاة الّا من خمسة:
الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود الحديث [١].
و أمّا إن انكشف الأمر أثناء الصلاة فلا تجري القاعدة فانّا ذكرنا في محله أنّ القاعدة تختص بانكشاف الحال بعد الصلاة و أمّا في الأثناء فلا و الوجه فيه أنّ
[١] الوسائل: الباب ١٠ من أبواب الركوع، الحديث ٥.