مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٨ - ٢٣- التقليم
[٢٣- التقليم]
٢٣- التقليم لا يجوز للمحرم تقليم ظفره و لو بعضه الّا أن يتضرر المحرم ببقائه كما اذا انفصل بعض ظفره و تألم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذ قطعه و يكفر عن كل ظفر بقبضة من الطعام (١).
و لا ينبغي ان يدمى فمه [١] ثم انه ربّما يقال يجوز اخراج الدم لدفع الاذى لاحظ ما رواه الحسن الصيقل [٢] و الحديث ضعيف سندا بالصيقل فالمرجع اطلاق دليل حرمة الادماء نعم اذا صار الامساك حرجيّا أو اضطرّ المكلف إليه يجوز و الّا فيشكل و اللّه العالم و أما الكفارة فلا دليل عليها و الاحتياط طريق النجاة.
(١) في هذه المسألة فروع:
الفرع الأول: أنه لا يجوز للمحرم تقليم ظفره قال في الجواهر بلا خلاف اجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه بل في المنتهى و التذكرة نسبته الى علماء الامصار و تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن الرجل المحرم تطول اظفاره قال: لا يقصّ شيئا منها ان استطاع فان كانت تؤذيه فليقصها و ليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام [٣].
و منها ما رواه اسحاق بن عمّار عن أبي الحسن ٧ قال: سألته عن رجل احرم فنسي أن يقلّم اظفاره قال: فقال يدعها قال: قلت: انها طوال قال: و ان كانت قلت فان رجلا افتاه ان يقلمها و يغتسل و يعيد احرامه ففعل قال: عليه دم [٤] و منها ما رواه معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المحرم تطول اظفاره أو
[١] الوسائل: الباب ٧٣ من أبواب تروك الاحرام، الحديث ٥.
[٢] لاحظ ص ٤٦.
[٣] الباب ٧٧ من هذه الأبواب، لا حديث ١.
[٤] الوسائل: الباب ٧٧ من أبواب تروك الاحرام، الحديث ٢.