مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٦٧ - (مسألة ٣٣١) اذا كان في قراءة المصلي لحن
[ (مسألة ٣٣١): اذا كان في قراءة المصلي لحن]
(مسألة ٣٣١): اذا كان في قراءة المصلي لحن فإن لم يكن متمكنا من تصحيحها فلا اشكال في إجزائه بما يتمكّن منه في صلاة الطواف و غيرها و أمّا إذا تمكّن من التصحيح لزمه ذلك فإن أهمل حتى ضاق الوقت عن تصحيحها فالأحوط أن يأتي بصلاة الطواف حسب إمكانه و ان يصليها جماعة و يستنيب لها أيضا (١).
(١) إذا لم يتمكن المكلف عن الاتيان بالقراءة الصحيحة حكم الماتن بكفاية الاتيان بالملحون كما حكم به في قراءة الصلوات اليومية.
و الذي يمكن الاستدلال به على المدعى أحد أمور:
منها: أنه نقل عدم الخلاف فيه.
و يرد عليه انّ الاجماع لا أثر له فكيف بعدم الخلاف.
و منها ما رواه مسعدة بن صدقة قال: سمعت جعفر بن محمد ٧ يقول: انّك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح و كذلك الأخرس في القراءة في الصلاة و التشهّد و ما أشبه ذلك فهذا بمنزلة العجم و المحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح الحديث [١]. و الحديث ضعيف بمسعدة بن صدقة.
و منها ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه ٧ قال: تلبية الأخرس و تشهّده و قراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه و اشارته بإصبعه [٢]. و الحديث ضعيف بالنوفلي.
[١] الوسائل: الباب ٥٩ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ٢.
[٢] نفس المصدر، الحديث ١.