مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٤٩ - (مسألة ٤٥١) إذا احصر الرجل فبعث بهديه ثم آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله
[ (مسألة ٤٥٠): إذا أحصر عن مناسك منى أو احصر من الطواف و السعي بعد الوقوفين فالحكم فيه]
(مسألة ٤٥٠): إذا أحصر عن مناسك منى أو احصر من الطواف و السعي بعد الوقوفين فالحكم فيه كما تقدم في المصدود نعم إذا كان الحصر من الطواف و السعي بعد دخول مكة فلا اشكال و لا خلاف في انّ وظيفته الاستنابة (١).
[ (مسألة ٤٥١): إذا احصر الرجل فبعث بهديه ثم آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله]
(مسألة ٤٥١): إذا احصر الرجل فبعث بهديه ثم آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله جاز له أن يذبح شاة في محله أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدّان و يحلق (٢).
(١) أما بالنسبة الى الاحصار عن مناسك منى فلا اشكال في أنه لا يوجب ترتيب حكم المحصور أما الذبح فيجوز فيه الاستتابة اختيارا كما تقدم و أما الرمي فيجوز فيه الاستنابة و عند عدم الامكان و أما المبيت فهو واجب غير دخيل في أعمال الحج فلا يوجب الاخلال به نقصانا في الحج و أما الطواف و السعي فقد تقدم في الأبحاث السابقة جواز الاستنابة فيهما مع العذر و المفروض ان المحصور لمرضه يكون معذورا عن المباشرة فتصل النوبة الى الاستنابة و إن شئت فقل ما دامت الاستنابة مشروعة و ممكنة لا يصدق عدم الامكان عن الاتيان بالحج نعم ما دام الإطافة بالمكلف ممكنا لا بدّ أن يطاف به و يسعى به إذ قد علم من الشرع انهما ذو مراتب ثلاثة كما تقدم في محله.
(٢) لاحظ قوله تعالى فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ