مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٥٤ - (مسألة ٤٠٣) لا يجوز الحلق للنساء
[ (مسألة ٤٠٣): لا يجوز الحلق للنساء]
(مسألة ٤٠٣): لا يجوز الحلق للنساء بل يتعين عليهن التقصير (١).
أن يقيدا بحيث جميل و يخصص الحكم بالنسيان.
(١) اتفاقا نصا و فتوى كما في الحدائق و حكي الاجماع على تحريم الحلق عليهن عن العلامة في المختلف و تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه سعيد الأعرج في حديث انه سأل أبا عبد اللّه ٧ عن النساء فقال: إن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن و يقصرن من اظفارهن [١] و منها ما رواه علي بن أبي حمزة عن أحدهما ٨ في حديث قال: و تقصر المرأة و يحلق الرجل و إن شاء قصّر ان كان قد حج قبل ذلك [٢] و منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: ليس على النساء حلق و يجزيهنّ التقصير [٣] و منها ما عن جعفر بن محمد عن آبائه : في وصية النبي لعلي ٨ قال: يا علي ليس على النساء جمعة الى أن قال: و لا استلام الحجر و لا حلق [٤] و منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: ليس على النساء حلق و عليهن التقصير ثم يهللن بالحج يوم التروية و كانت عمرة و حجة فان اعتللن كنّ على حجهن و لم يضررن بحجهن [٥] اضف الى ذلك السيرة المستمرة و الارتكاز المتشرعي فان مقتضاهما عدم جواز الحلق و تعيّن التقصير عليهن.
[١] الوسائل: الباب ٨ من أبواب الحلق و التقصير، الحديث ١.
[٢] الوسائل: الباب ٨ من أبواب الحلق و التقصير، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٥] الوسائل: الباب ٢١ من أبواب أقسام الحج، الحديث ٣.