مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٩ - (مسألة ٢٦١) لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه و ما لم يدمه
[ (مسألة ٢٦١): لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه و ما لم يدمه]
(مسألة ٢٦١): لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه و ما لم يدمه و كذلك البدن و اذا امرّ المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعرة أو شعرتان فليتصدق بكف من طعام و أما اذا كان في الوضوء و نحوه فلا شيء عليه (١).
(١) تعرض في هذه المسألة لثلاثة فروع:
الفرع الأولى: أنه لا بأس بحك المحرم رأسه ما دام لم يسقط الشعر عن رأسه و ما لم يدمه و كذلك البدن و الدليل ما رواه معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المحرم كيف يحك رأسه قال بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر [١] و الحديث يختص بحكّ الرأس و الظاهر ان وجه ذكر البدن في مقابل الرأس كون الادماء حراما عنده و يصرح به بعد ذلك فانتظر لكن يبقى الاشكال بالنسبة الى سقوط الشعر.
الفرع الثاني: انه اذا امرّ يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعرة أو شعرتان فالواجب عليه التصدق بكف من الطعام و الدليل حديث معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: المحرم يعبث بلحيته فتسقط منها الشعرة و الثنتان قال:
يطعم شيئا [٢] و للاشكال على الماتن مجال اذ المذكور في النص لم يقيد بمقدار الكف و لا يخفى انه لا تعارض بين هذه الرواية و بقية روايات الباب اذ هذه الرواية واردة لبيان حكم العبث باللحية و أما بقية الروايات فغير مقيدة بهذا القيد و يرد على الماتن أيضا أنه لا وجه لذكر الرأس في قبال اللحية.
[١] الوسائل: الباب ٧١ من أبواب تروك الاحرام، الحديث ١.
[٢] الوسائل: الباب ١٦ من أبواب بقية كفارات الاحرام، الحديث ٢.