مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤١٢ - الثالث عشر من واجبات الحج رمي الجمرات الثلاث
[ (مسألة ٤٣٠): من أفاض من منى ثم رجع إليها بعد دخول الليل في الليلة الثالثة عشر لحاجة]
(مسألة ٤٣٠): من أفاض من منى ثم رجع إليها بعد دخول الليل في الليلة الثالثة عشر لحاجة لم يجب عليه المبيت بها (١).
[الثالث عشر من واجبات الحج رمي الجمرات الثلاث]
رمي الجمار الثالث عشر من واجبات الحج رمي الجمرات الثلاث:
الأولى و الوسطى و جمرة العقبة و يجب الرمي في اليوم الحادي عشر و الثاني عشر و اذا بات ليلة الثالث عشر في منى وجب الرمي في اليوم الثالث عشر أيضا على الأحوط و يعتبر في رمي الجمرات المباشرة فلا تجوز الاستنابة اختيارا (٢).
عن أبي ابراهيم ٧ قال: سألته عن رجل زار البيت فطاف بالبيت و بالصفا و المروة ثم رجع فغلبته عينه في الطريق فنام حتى اصبح قال: عليه شاة [١] الدال على الكفارة فلا اعتبار به سندا.
(١) لعدم الدليل على الوجوب في الفرض و انما الواجب المبيت لمن غربت عليه الشمس في منى.
(٢) في المقام جهات من البحث:
الجهة الأولى: في وجوب رمي الجمار الأولى و الوسطى و جمرة العقبة.
عن المنتهى أنه لا نعلم فيه خلافا و عن بعض الأساطين أنه لا خلاف بيننا بل بين المسلمين كافة في وجوب رمي الجمار و على الجملة لا خلاف من حيث الفتاوى في وجوبه و حمل القول بأنه سنة على أن وجوبه مأخوذ من سنة الرسول (صلى اللّه عليه و آله و سلم) لا من
[١] الوسائل: الباب ١ من أبواب العود الى منى، الحديث ١٠.