مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٠٧ - (مسألة ٤٢٨) يستثنى ممن يجب عليه المبيت بمنى عدة طوائف
[ (مسألة ٤٢٨): يستثنى ممن يجب عليه المبيت بمنى عدة طوائف]
(مسألة ٤٢٨): يستثنى ممن يجب عليه المبيت بمنى عدة طوائف:
١- المعذور كالمريض و المريض و الممرض و من خاف على نفسه أو ماله من المبيت بمنى.
٢- من اشتغل بالعبادة في مكة تمام ليلته أو تمام الباقي من ليلته اذا خرج من منى بعد دخول الليل ما عدا الحوائج الضرورية كالأكل و الشرب و نحوهما.
٣- من طاف بالبيت و بقي في عبادته ثم خرج من مكة و تجاوز عقبة المدنيين فيجوز له ان يبيت في الطريق دون أن يصل الى منى.
و يجوز لهؤلاء التأخير في الرجوع الى منى الى ادراك الرمي في النهار (١).
(١) اما جواز ترك المبيت للطائفة الاولى فموقوف على صدق الحرج أو الاضطرار كي يمكن الاستدلال عليه بقاعدة لا حرج في الأول و بقاعدة رفع الاضطرار و حديث الرفع في الثاني و أما الاستدلال بقاعدة لا ضرر فيما استلزم البقاء ضررا فيتوقف على الالتزام بمرام المشهور في مفاد القاعدة و أما على مسلكنا فلا تربط القاعدة بالمدعى و أما جواز ترك المبيت بالنسبة الى من يكون مشتغلا بالعبادة فتدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه معاوية بن عمّار [١] و منها ما رواه معاوية بن عمّار أيضا و سألته عن الرجل زار عشاء فلم يزل في طوافه و دعائه
[١] لاحظ ص ٣٩٩.