مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٦ - ٢٢- اخراج الدم من البدن
[٢٢- اخراج الدم من البدن]
٢٢- اخراج الدم من البدن لا يجوز للمحرم اخراج الدم من جسده و إن كان ذلك بحك بل بالسواك على الأحوط و لا بأس به مع الضرورة أو دفع الأذى و كفارته شاة على الأحوط الاولى (١).
بن راشد قال: قلت له ٧: جعلت فداك انه يشتد عليّ كشف الظلال في الاحرام لانّي محرور يشتدّ عليّ حرّ الشمس فقال ظلّل و أرق دما فقلت له دما أو دمين قال: للعمرة قلت: انا نحرم بالعمرة و ندخل مكة فنحلّ و نحرم بالحج قال: فارق دمين [١] على ان الكفارة لكل احرام و لكن الحديث ضعيف لاحتمال كون المراد بمحمد بن عيسى، العبيدي، و قد تكلمنا حول الرجل و اخترنا كونه غير موثّق و مثله في عدم الاعتبار مرسل محمد بن يحيى: قال: سألته عن محرم ظلّل في عمرته قال:
يجب عليه دم قال: و ان خرج الى مكة و ظلّل وجب عليه أيضا دم لعمرته و دم لحجته [٢] فالحق وجوبها لكل استظلال فلاحظ.
(١) تارة يقع الكلام في الحجامة و اخرى في مطلق الادماء فهنا فرعان:
الفرع الأول: أنه لا يجوز الاحتجام للمحرم و تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه الحلبي [٣] و منها ما رواه الحسن الصيقل عن أبي عبد اللّه ٧ في المحرم يحتجم قال: لا الّا أن يخاف التلف و لا يستطيع الصلاة و قال إذا أذاه
[١] الوسائل: الباب ٧ من أبواب بقية كفارات الاحرام، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] لاحظ ص ٩.