مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٢٦ - (مسألة ٤٣٨) المصدود هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبسه بإحرامهما
[ (مسألة ٤٣٧): لا يبطل الحج بترك الرمي]
(مسألة ٤٣٧): لا يبطل الحج بترك الرمي و لو كان متعمدا و يجب قضاء الرمي بنفسه أو بنائبه في العام القابل على الأحوط (١).
أحكام المصدود
[ (مسألة ٤٣٨): المصدود هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبسه بإحرامهما]
(مسألة ٤٣٨): المصدود هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبسه بإحرامهما (٢).
(١) ما أفاده من عدم بطلان الحج بترك الرمي لا يعرف الخلاف فيه على ما في دليل الناسك و خبر عبد اللّه بن جبلة عن أبي عبد اللّه ٧ أنه قال: من ترك رمي الجمار متعمدا لم تحل له النساء و عليه الحج من قابل [١] و إن كان دالا على حرمة النساء بتركه لكنه ضعيف سندا بيحيى بن مبارك مضافا الى انه معارض بما دل على انه لو أتى المكلف بطواف النساء يحل له كل شيء أضف ال ذلك ما دل على تمامية الحج قبل طواف النساء لاحظ ما رواه أبو أيوب عثمان الخراز [٢].
(٢) المستفاد من اللغة اتحاد معنى الحصر و الصد قال في مجمع البحرين في مادة (صد) صده صدا و صدودا من باب قتل صرفه و منعه و قال في مادة (حصر) احصروهم أي امنعوهم من الحصر الحبس و المنع و الاحصار عند الامامية يختص بالمرض و الصد بالعدو و ما ماثله و إن اشترك الجميع بالمنع من بلوغ المراد و لكن المستفاد من النص اختلاف الصد مع الحصر من حيث المراد كما انهما يختلفان من حيث الحكم لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ أنه قال المحصور غير المصدود و قال المحصور هو المريض و المصدود هو الذي يرده المشركون
[١] الوسائل: الباب ٤ من أبواب العود الى منى، الحديث ٥.
[٢] لاحظ ص ٣٨٧.