مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٣٧ - (مسألة ٣٩٥) من لم يتمكّن من الهدي و لا من ثمنه و صام ثلاثة أيام في الحج ثم تمكّن منه
[ (مسألة ٣٩٥): من لم يتمكّن من الهدي و لا من ثمنه و صام ثلاثة أيام في الحج ثم تمكّن منه]
(مسألة ٣٩٥): من لم يتمكّن من الهدي و لا من ثمنه و صام ثلاثة أيام في الحج ثم تمكّن منه وجب عليه الهدي على الأحوط (١).
(١) تارة يقع الكلام حول هذه المسألة على طبق القاعدة الأوّلية و اخرى على طبق النصوص الواردة في المقام فيقع الكلام في موضعين:
أما الموضع الأول: فالذي يختلج بالبال أن يقال أنه لا يجب عليه الذبح في مفروض الكلام إذ المفروض انّ موضوع الصوم بالنحو المقرر الشرعي تحقق و بعد تحققه لا وجه لوجوب الذبح و بعبارة واضحة الموضوع لوجوب الصوم عدم وجدان الهدي للوقت المقرر الشرعي أي يوم العيد و المفروض تحققه و أما الموضع الثاني فقال في الجواهر و لو صامها أي الثلاثة ثم وجد الهدي في ذي الحجة و لو قبل التلبس بالسبعة لم يجب عليه الهدي و كان له المضي على الصوم كما في النافع و القواعد و محكى النهاية و المبسوط و الجامع بل في المدارك نسبته الى أكثر الأصحاب بل عن الخلاف الاجماع على ذلك الخ [١] و قال في المستند لو صام الثلاثة كملا لفقد الهدي أو ثمنه ثم وجدا لهدي لم يجب عليه على الأشهر الأظهر بل عن الخلاف الاجماع عليه للأصل و اطلاق الآية و صريح رواية حماد المنجبرة بالعمل الخ [٢] و العمدة النصوص الواردة في المقام فنقول منها ما رواه حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى قال: أجزأه صيامه [٣] و الحديث ضعيف بعبد اللّه بن بحر و على فرض كون الراوي بدل عبد اللّه بن بحر عبد اللّه بن يحيى لا أثر للحديث إذ ابن يحيى مجهول و منها ما رواه عقبة بن خالد قال:
[١] الجواهر: ج ١٩ ص ١٨٣.
[٢] المستند: ج ١٢ ص ٣٥٤.
[٣] الوسائل: الباب ٤٥ من أبواب الذبح، الحديث ١.