مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٦٣ - (مسألة ٣٢٩) اذا نسي صلاة الطواف و ذكرها بعد السعي أتى بها
..........
بمنى [١].
و لاحظ ما رواه هاشم بن المثنى قال: نسيت أن أصلي الركعتين للطواف خلف المقام حتى انتهيت الى منى فرجعت الى مكة فصليتهما ثم عدت الى منى فذكرنا ذلك لأبي عبد اللّه ٧ فقال: أ فلا صلّاهما حيث ما ذكر [٢].
و لاحظ ما رواه هشام بن المثنى و حنّان قالا: طفنا بالبيت طواف النساء و نسينا الركعتين فلمّا صرنا بمنى ذكرناهما فأتينا أبا عبد اللّه ٧ فسألناه فقال:
صلّياهما بمنى [٣].
و طائفة تدل على الرجوع الى مكة و الاتيان بها عند المقام لاحظ ما رواه أحمد بن عمر الحلال قال: سألت أبا الحسن ٧ عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة فلم يذكر حتى أتى منى قال: يرجع الى مقام ابراهيم فيصليهما [٤].
و الترجيح بالأحدثية مع حديث الحلال.
الفرع الرابع: أن يرتحل عن مكة لاتمام اعماله فان كان بعده عن مكة بمقدار بعد منى إليها أو أقل فيلزم عليه الرجوع الى مكة و يصلي عند المقام لحديث أحمد بن عمر فانّ المستفاد منه أنّ البعد بهذا المقدار لا يوجب سقوط الوظيفة و أمّا اذا كان البعد أكثر من هذا المقدار فيصلي مكانه و الدليل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه أبو بصير يعني المرادي قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل في أن يصلي
[١] نفس المصدر، الحديث ٨.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٩.
[٣] نفس المصدر، الحديث ١٧.
[٤] نفس المصدر، الحديث ١٢.