مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٨٨ - (مسألة ٤١٧) كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء
[ (مسألة ٤١٧): كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء]
(مسألة ٤١٧): كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء فلو تركه الرجل حرمت عليه النساء و لو تركته المرأة حرم عليها الرجال و النائب في الحج عن الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه (١).
(١) في هذه المسألة جهات من البحث:
الجهة الأولى: أنه يجب طواف النساء على النساء كما يجب على الرجال و ادعي عليه الاجماع مضافا الى السيرة الخارجية و تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه الحسين بن علي بن يقطين [١] و منها ما روي عن أبي عبد اللّه ٧ [٢] و منها ما عجلان أبي صالح [٣] و منها ما رواه أيضا [٤] اضف الى ذلك اطلاقات النصوص الواردة في المقام بالإضافة الى الاشتراك في التكليف بين الرجال و النساء.
الجهة الثانية: أن الرجل قبل طواف النساء لا يحل له فراش زوجته و المرأة لا يحل لها فراش زوجها قبل طواف النساء لاحظ الباب الثاني [٥] و الباب الرابع و الثمانين من أبواب الطواف [٦] فان المستفاد من مجموع الادلة أنه لا يبقى شيء على المحرم بعد طواف النساء و في المقام حديث رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧
[١] لاحظ ص ٣٨٤.
[٢] لاحظ ص ٨٧.
[٣] لاحظ ص ٨٧.
[٤] لاحظ ص ٨٧.
[٥] لاحظ ص ٣٨٥- ٣٨٧.
[٦] لاحظ ص ٨٧- ٨٨ و ٣٨٧.