مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٨١ - (مسألة ٤١٥) إذا طاف المتمتع و صلّى و سعى حل له الطيب و بقي عليه من المحرمات النساء
[ (مسألة ٤١٥): إذا طاف المتمتع و صلّى و سعى حل له الطيب و بقي عليه من المحرمات النساء]
(مسألة ٤١٥): إذا طاف المتمتع و صلّى و سعى حل له الطيب و بقي عليه من المحرمات النساء بل الصيد أيضا على الأحوط و الظاهر جواز العقد له بعد طوافه و سعيه و لكن لا يجوز له شيء من الاستمتاعات المتقدمة على الأحوط و إن كان الأظهر اختصاص التحريم بالجماع (١).
يمكنها البقاء ينوب عنها غيرها في الطواف و أما السعي فتأتي به مباشرة لعدم اشتراطها بالطهارة.
(١) في هذه المسألة ثلاثة فروع:
الفرع الأول: أنه لو طاف المتمتع و صلّى و سعى حل له الطيب و قد تقدم الكلام حول هذا الفرع و قلنا يحل الطيب بالحلق أو التقصير و لا وجه للاعادة.
الفرع الثاني: أنه تحرم عليه النساء و تبقى الحرمة الى أن يطوف طواف النساء لاحظ ما روي عن أبي عبد اللّه ٧ [١] و الظاهر من الحديث بحسب الفهم العرفي ان الحرمة الباقية تختص بخصوص الجماع و هذا العرف ببابك ان قلت بمقتضى الاستصحاب نحكم ببقاء الحرمة بالنسبة الى بقية الجهات المربوطة بالمرأة حتى عقدها قلت: يرد عليه أولا ان الاستصحاب الجاري في الحكم الكلي معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد و بعد التعارض و التساقط تصل النوبة الى البراءة و ثانيا أنه لا مجال للأخذ بالأصل مع وجود الدليل الاجتهادي هذا من ناحية و من ناحية أخرى قد صرح في الحديث المتقدم ذكره آنفا قوله ٧ فقد احللت من كل شيء يحلّ منه المحرم الّا فراش زوجها.
[١] لاحظ ص ٨٧.