مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣١٠ - (مسألة ٣٨٤) يجب أن يكون الهدي من الابل أو البقر أو الغنم
..........
كفاية دخولها في الثانية نعم مقتضى الاحتياط دخولها في الثالثة و أما الضان فلا بد من كونه جذعا لاحظ جملة من النصوص في الباب المشار إليه منها ما رواه عيص بن القاسم [١] و منها ما رواه ابن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: يجزى من الضأن الجذع و لا يجزى من المعز الّا الثّنى [٢] و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما ٨ أنه سئل عن الأضحية فقال: اقرن الى أن قال و الجذع من الضان يجزى و الثنى من المعز، الحديث [٣] و منها ما رواه حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد اللّه ٧: أدنى ما يجزى من اسنان الغنم في الهدي فقال: الجذع من الضأن قلت:
فالمعز قال: لا يجوز الجذع من المعز قلت: و لم قال: لانّ الجزع من الضأن يلقح و الجذع من المعز لا يلقح [٤] و منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: و يجزى في المتعة الجذع من الضأن و لا يجزي جزع من المعز [٥] و منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه ٧ في حدث قال: و يصلح الجذع من الضأن و أما الماعز فلا يصلح [٦].
و منها ما رواه سلمة أبو حفص عن أبي عبد اللّه ٧ عن أبيه ٧ قال: كان علي ٧ يكره التشريم في الآذان و الخرم لا يرى به بأسا إن كان ثقب في موضع
[١] لاحظ ص ٣٠٨.
[٢] الوسائل: الباب ١١ من أبواب الذبح، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٦] نفس المصدر، الحديث ٨.