مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٠٩ - (مسألة ٣٨٤) يجب أن يكون الهدي من الابل أو البقر أو الغنم
..........
الذبح سواء [١] إذ قد فسّر التبيع بما أكمل السنة، قال الطريحي و التبيع ولد البقر أول سنه هذا على تقدير وضوح معنى الثنيّة من البقر و أمّا على تقدير عدم الوضوح فيكون المرجع حديث ابن حمران.
إن قلت: لو لم يكن معنى الثنية من البقر واضحا يكون الحديثان متعارضين إذ مقتضى الاصل عدم صدق الثنية على ما أكمل السنة الواحدة.
قلت: حيث انّ الأحدث غير معلوم و يمكن أن يكون حديث ابن حمران أحدث يكون مقتضى القاعدة الاكتفاء بما أكمل السنة الواحدة إذ قرّر في محله جريان البراءة من الأكثر عند الشك في الأقل و الأكثر أضف الى ذلك أن حديث الحلبي يرفع الابهام و الاجمال إذ قد صرح فيه بكفاية كل سن من الاسنان و إن أبيت عن ذلك فالمرجع البراءة كما تقدم و أما حديث الحلبي [٢]، فلو قلنا بأن المستفاد منه أنه يكفي ما اكملت السنة الواحدة كما هو كذلك إذ السن واحد الاسنان فاشتراط اكمال السنة الواحدة واضح و لو لم نقل فلا بد من اعتبار السنة الواحدة إذ صدق عنوان البقر على الأقل من السنة أول الاشكال كما أنّ صدق عنوان الثنية على الأقل مورد الشك و مقتضى الأصل عدم الصدق فلاحظ و أما المعنى فيدل على اشتراط كونها ثنية حديث عيص [٣] و حيث أنه وقع الخلاف في تفسيرها و أمرها مردد بين اكمال السنة و الدخول في الثانية أو الدخول في الثالثة فلا بد من احراز العنوان فلا بد من دخولها في الثالثة و عليه يكون الأظهر ذلك لا الأحوط كما أنّ الأظهر في البقر
[١] الوسائل: الباب ١١ من أبواب الذبح، الحديث ٧.
[٢] لاحظ ص ٣٠٨.
[٣] لاحظ ص ٣٠٨.