مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٦ - (مسألة ٢٦٠) اذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة
..........
الامور الثلاثة ما رواه حريز [١] و أما حديث عمر بن يزيد [٢] فلا اعتبار بسنده فان محمد بن عمر بن يزيد لم يوثق.
الفرع الثاني: أنه اذا نتف المحرم الشعر النابت تحت ابطيه أو احدهما فما حكمه المستفاد من حديث حريز عن أبي عبد اللّه ٧ قال: اذا نتف الرجل ابطيه بعد الاحرام فعليه دم [٣] وجوب الكفارة في نتف كلا ابطيه و لكن في نسخة اخرى ذكر الابط مفردا فيدخل المقام تحت كبرى دوران الامر بين الزيادة و النقيصة و الترجيح مع الزيادة فيلزم الكفارة في نتف كليهما مضافا الى انه يمكن ان يقال اذا قيل فلان نتف تحت ابطه يتبادر المجموع الى الذهن و ان شئت فقل ان هذه الجملة ظاهرة في نتف كليهما فلا فرق بين الافراد و التثنية و ان ابيت عن التقريب المذكور نقول مقتضى القاعدة الاخذ بالزيادة فلا تترتب الكفارة الا في صورة نتف كليهما و بهذه الرواية نقيد الاطلاق الوارد في حديث زرارة بن أعين قال: سمعت أبا جعفر ٧ يقول: من نتف ابطه أو قلّم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله و هو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء و من فعله متعمدا فعليه دم شاة [٤] فانه ذكر في هذه الرواية الابط بصيغة الافراد فيحمل على ما ذكر فيه بلفظ التثنية كما ان الدم المذكور في حديث حريز المتقدم آنفا يقيد بالشاة المذكورة
[١] لاحظ ص ١١.
[٢] لاحظ ص ١١.
[٣] الباب ١١ من هذه الأبواب، الحديث ١.
[٤] الوسائل: الباب ٨ من أبواب بقية كفارات الاحرام، الحديث ١.