مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٦٠ - (مسألة ٣٢٩) اذا نسي صلاة الطواف و ذكرها بعد السعي أتى بها
[ (مسألة ٣٢٩): اذا نسي صلاة الطواف و ذكرها بعد السعي أتى بها]
(مسألة ٣٢٩): اذا نسي صلاة الطواف و ذكرها بعد السعي أتى بها و لا تجب اعادة السعي بعدها و إن كانت الاعادة أحوط و إذا ذكرها في أثناء السعي قطعه و أتى بالصلاة في المقام ثم رجع و أتم السعي حيثما قطع و إذا ذكرها بعد خروجه من مكة لزمه الرجوع و الاتيان بها في محلها فان لم يتمكن من الرجوع أتى بها في أيّ موضع ذكرها فيه نعم إذا تمكن من الرجوع إلى الحرم رجع إليه و أتى بالصلاة فيه على الأحوط الأولى و حكم التارك لصلاة الطواف جهلا حكم الناسي و لا فرق في الجاهل بين القاصر و المقصّر (١).
أ يصلي ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة؟ قال: لا [١]، بتقريب: أنّ المستفاد من الحديث جواز التأخير في صلاة الطواف.
و يرد عليه أولا انّ المستفاد من الحديث عدم جواز الاتيان بصلاة الطواف في الوقت المذكور في الحديث لا جواز التأخير و لا يمكن الالتزام بعدم الجواز.
و ثانيا: يعارضه ما رواه اسحاق بن عمّار عن أبي الحسن ٧ قال: ما رأيت الناس أخذوا عن الحسن و الحسين ٨ الّا الصلاة بعد العصر و بعد الغداة في طواف الفريضة [٢].
(١) في هذه المسألة فروع:
الفرع الأوّل: أنّه لو نسي صلاة الطواف و ذكرها بعد السعي قبل أن يخرج عن
[١] نفس المصدر، الحديث ١١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٤.