مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٦٧ - (مسألة ٣٧٥) من وقف في المزدلفة ليلة العيد و أفاض منها قبل طلوع الفجر جهلا منه بالحكم
[ (مسألة ٣٧٥): من وقف في المزدلفة ليلة العيد و أفاض منها قبل طلوع الفجر جهلا منه بالحكم]
(مسألة ٣٧٥): من وقف في المزدلفة ليلة العيد و أفاض منها قبل طلوع الفجر جهلا منه بالحكم صح حجه على الأظهر و عليه كفارة شاة (١).
للخائف و يستفاد الجواز بالنسبة الى النساء من حديث الأعرج و يستفاد الجواز للنساء و الصبيان من حديث أبي بصير و يستفاد الجواز للنساء و الضعفاء من حديث آخر لأبي بصير و يؤيد المدعي بقية النصوص الواردة في الباب و تستفاد من مجموع النصوص أنه يجوز الافاضة في الليل للمعذور.
(١) لاحظ ما رواه مسمع [١] فان المستفاد من الحديث انّ المفيض ليلة العيد من المشعر إذا كان بسبب الجهل تجب عليه الكفارة إن قلت بأي تقريب نحكم بالصحة مع انّ مقتضى القاعدة الحكم بالبطلان حيث فرض فوت المشعر قلت حيث انه ٧ في مقام بيان الوظيفة و لم يحكم بالبطلان و قد حكم بالكفارة فيمن أفاض قبل افاضة الناس يستفاد من الاطلاق المقامي ان حجه تام انما الكلام في أنه لو كان الجهل ناشيا عن التقصير فهل يكون مشمولا لدليل الأجزاء و العفو أم لا الانصاف أن الجزم بالشمول مشكل فانا ذكرنا في محله ان دليل الحكم الاضطراري لا يشمل مورد عروض العذر بالاختيار و المقام يكون جهله ناشيا عن عدم التعلم و قد قام الدليل على مؤاخذة المكلف على عدم تعلمه الحكم الشرعي بقوله ٧ هلا تعلمت، اللهم الا أن يقال ان المستفاد من حديث علي بن رئاب انّ الصادق ٧ قال: من أفاض مع الناس من عرفات فلم يلبث معهم بجمع و مضى الى منى
[١] لاحظ ص ٢٦٢.