مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٦٦ - (مسألة ٣٧٤) من ترك الوقوف فيما بين الفجر و طلوع الشمس رأسا فسد حجّه
..........
الخائف بالليل و يضحي و يفيض بالليل [١] و منها ما رواه سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه ٧ قال: رخّص للعبد و الخائف و الراعي في الرمي ليلا [٢] و منها ما رواه علي بن عطية قال: افضنا من المزدلفة بليل أنا و هشام بن عبد الملك الكوفي فكان هشام خائفا فانتهينا الى جمرة العقبة قبل طلوع الفجر فقال لي هشام أيّ شيء أحدثنا في حجنا فنحن كذلك إذ لقينا أبو الحسن موسى ٧ قد رمى الجمار و انصرف فطابت نفس هشام [٣] و منها ما رواه زرارة و محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ٧ أنه قال في الخائف لا بأس بأن يرمى الجمار بالليل و يضحي بالليل و يفيض بالليل [٤] و منها ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه ٧ أنه كره رمي الجمار بالليل و رخص للعبد و الراعي في رمي الجمار ليلا [٥] و منها ما رواه أبو بصير قال:
قال أبو عبد اللّه ٧: رخص رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) لرعاة الابل إذا جاءوا الليل أن يرموا [٦] و منها ما رواه أبو بصير أيضا قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل من هو قال الحاطبة و المملوك الذي لا يملك من امره شيئا و الخائف و المدين و المريض الذي لا يستطيع أن يرمي يحمل الى الجمار فان قدر على أن يرمي و الّا فارم عنه و هو حاضر [٧] فيستفاد من حديث جميل جواز الافاضة بالليل
[١] الوسائل: الباب ١٤ من أبواب رمي الجمرة العقبة، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٦] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٧] نفس المصدر، الحديث ٧.