مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٩٠ - (مسألة ٢٩١) إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها
[ (مسألة ٢٩١): إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها]
(مسألة ٢٩١): إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها فالمشهور على انّ طروء الحيض إذا كان قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافها و إذا كان بعده صح ما أتت به و وجب عليها اتمامه بعد الطهر و الاغتسال و الأحوط في كلتا الصورتين ان تأتي بطواف كامل تنوي به الأعم من التمام و الاتمام هذا فيما إذا وسع الوقت و الّا سعت و قصرت و أحرمت للحج و لزمها الاتيان بقضاء طوافها بعد الرجوع من منى و قبل طواف الحج على النحو الذي ذكرناه (١).
(١) عروض الحيض أثناء الطواف تارة يكون قبل النصف و اخرى بعده و المشهور فصلوا بين الصورتين و التزموا بالبطلان في الصورة الاولى و بالصحة في الثانية و خالف الصدوق المشهور و التزم بالصحة على الاطلاق و منشأ الخلاف النصوص الواردة في المقام فنقول من النصوص ما رواه أبو بصير [١] و الحديث ضعيف بسلمة و منها ما رواه أحمد بن عمر الحلال [٢]، و الحديث ضعيف بأحمد و الارسال و منها ما رواه ابراهيم بن اسحاق [٣] و الحديث ضعيف بابراهيم و منها ما رواه سعيد الأعرج قال: سئل أبو عبد اللّه ٧ عن امرأة طافت بالبيت أربعة اشواط و هي معتمرة ثم طمثت قال: تتمّ طوافها فليس عليها غيره و متعتها تامة فلها أن تطوف بين الصفا و المروة و ذلك لأنها زادت على النصف و قد مضت
[١] لاحظ ص ٧٥.
[٢] لاحظ ص ٧٥.
[٣] لاحظ ص ٧٥.