مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٩٧ - (مسألة ٣٤٧) إذا نقص شيئا من السعي في عمرة التمتع نسيانا فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي
[ (مسألة ٣٤٧): إذا نقص شيئا من السعي في عمرة التمتع نسيانا فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي]
(مسألة ٣٤٧): إذا نقص شيئا من السعي في عمرة التمتع نسيانا فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي فالأحوط بل الأظهر لزوم التكفير عن ذلك ببقرة و يلزمه اتمام السعي على النحو الذي ذكرناه (١).
(١) أمّا التكفير فيدل عليه ما رواه سعيد بن يسار [١] و ما رواه عبد اللّه بن مسكان قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل طاف بين الصفا و المروة ستة أشواط و هو يظن انّها سبعة فذكر بعد ما أحلّ و واقع النساء انّه انّما طاف ستة أشواط قال:
عليه بقرة يذبحها و يطوف شوطا آخر [٢].
و حديث ابن مسكان ضعيف بمحمد بن سنان لكن يكفي للاستدلال الحديث الآخر.
إن قلت: كيف تجب الكفارة و المفروض انّه كان ناسيا و حديث الرفع يرفع ما يترتب عليه؟ قلت: الحكم الشرعي ليس كالحكم العقلي بحيث لا يكون قابلا للتخصيص فلا اشكال و امّا لزوم اتمامه فقد تقدم الكلام حوله فلاحظ.
[١] لاحظ ص ١٩٥.
[٢] الوسائل: الباب ١٤ من أبواب السعي، الحديث ٢.