مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٩١ - (مسألة ٢٩٢) إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف و قبل الاتيان بصلاة الطواف صح طوافها
[ (مسألة ٢٩٢): إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف و قبل الاتيان بصلاة الطواف صح طوافها]
(مسألة ٢٩٢): إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف و قبل الاتيان بصلاة الطواف صح طوافها و أتت بالصلاة بعد طهرها و اغتسالها و ان ضاق الوقت سعت و قصرت و قضت الصلاة قبل طواف الحج (١).
متعتها و لتستأنف بعد الحج [١] و السند ساقط عن الاعتبار بمحمد بن سنان و منها ما رواه ابو اسحاق صاحب اللؤلؤ قال: حدثني من سمع أبا عبد اللّه ٧ يقول في المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها تامة و تقضي ما فاتها من الطواف بالبيت و بين الصفا و المروة و تخرج الى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر [٢].
و السند ضعيف بأبي اسحاق و منها ما رواه محمد بن مسلم [٣] و الحديث تام سندا و دلالة و الصدوق أفتى بمضمونه و لم يفصل فيه بالتفصيل الذي يستفاد من تلك الطائفة فالصحيح ما أفاده الصدوق و ما أفاده في المتن من طريق الاحتياط تام و أما ما أفاده في المتن من التفصيل بين سعة الوقت و ضيقه فالظاهر أنه تام فان الظاهر من الحديث النظر الى فرض سعة الوقت و أما مع عدم سعته فيدخل في الفرع السابق و هو عدم تمكنها من العمل بالوظيفة.
(١) حكم الماتن بعدم بطلان الطواف بحدوث الحيض بعده و ما أفاده تام لاحظ ما رواه زرارة قال: سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل أن تصلي
[١] الوسائل: الباب ٨٦ من أبواب الطواف، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] لاحظ ص ٧٦.