مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٢٢ - (مسألة ٤٣٤) من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر وجب عليه قضاؤه في الثاني عشر
[ (مسألة ٤٣٤) من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر وجب عليه قضاؤه في الثاني عشر]
(مسألة ٤٣٤) من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر وجب عليه قضاؤه في الثاني عشر و من نسيه في الثاني عشر قضاه في اليوم الثالث عشر و الأحوط أن يفرّق بين الأداء و القضاء و إن يقدم القضاء على الأداء و أن يكون القضاء أوّل النهار و الاداء عند الزوال (١).
(١) الدليل على المدعى ما رواه معاوية بن عمّار [١] و مقتضى هذه الرواية وجوب القضاء غدا بلا شرط و قيد و يمكن ان يكون الاحتياط الذي في المتن ناشيا من حديث عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل افاض من جمع حتى انتهى الى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس قال: يرمي إذا أصبح مرتين مرة لما فاته و الاخرى ليومه الذي يصبح فيه و ليفرق بينهما يكون احدهما بكرة و هي للأمس و الاخرى عند زوال الشمس [٢] و الحديث غير مرتبط بالمقام فإن مفاد الحديث رمي جمرة العقبة يوم العيد و كلامنا في المقام نسيان الرمي في اليوم الحادي عشر و الثاني عشر و الاحتياط طريق النجاة.
[١] لاحظ ص ٤١٥- ٤١٦.
[٢] الوسائل: الباب ٣ من أبواب العود الى منى، الحديث ١.