مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣١ - (مسألة ٢٦٦) لا يجوز للمرأة المحرمة ان تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما شابه ذلك
..........
الأول: ما رواه الحلبي [١] و المستفاد من الحديث جواز ارخاء الثوب بمقدار يغطّي العينين بل يجوز حتى يبلغ الفم.
الثاني: ما رواه حريز قال: قال أبو عبد اللّه ٧: المحرمة تسدل الثوب على وجهها الى الذقن [٢] و المستفاد من هذه الرواية جواز الاستدلال بمقدار يصل الثوب الى الذقن و اسناد الصدوق الى حماد مخدوش لان حماد مشترك بين شخصين و اسناد الصدوق الى أحدهما ضعيف.
الثالث: ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه ٧ انّ المحرمة تسدل ثوبها الى نحرها [٣] و المستفاد من الحديث جواز الاستدلال الى النحر.
الرابع: ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ أنه قال: تسدل المرأة الثوب على وجهها من اعلاها الى النحر اذا كانت راكبة [٤].
و مقتضى هذه الرواية جواز الاسدال في صورة الركوب فيقع التعارض بينها و حيث لا يميز الحادث عن القديم لا يمكن الترجيح و لكن الاسدال الى الفم جائز قطعا فبهذا المقدار نلتزم بالجواز و في غيره لا بد من الاخذ بإطلاق دليل حرمة الستر و بعبارة واضحة يمكن ان يقال انه يجوز ستر الوجه لها الى النحر ببركة حديث الركوب و اما في غير حال الركوب يكون مقتضى الجمع بين النصوص جواز الستر الى الفم و اللّه العالم.
[١] لاحظ ص ٢٩.
[٢] الوسائل: الباب ٤٨ من أبواب تروك الاحرام، الحديث ٦.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٨.