مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٢٤ - (مسألة ٣٦٤) الأحوط أن لا يطوف المتمتع بعد احرام الحج قبل الخروج الى عرفات طوافا مندوبا
[ (مسألة ٣٦٣): من ترك الاحرام عالما عامدا لزمه التدارك]
(مسألة ٣٦٣): من ترك الاحرام عالما عامدا لزمه التدارك فإن لم يتمكّن منه قبل الوقوف بعرفات فسد حجّه و لزمته الاعادة من قابل (١).
[ (مسألة ٣٦٤): الأحوط أن لا يطوف المتمتع بعد احرام الحج قبل الخروج الى عرفات طوافا مندوبا]
(مسألة ٣٦٤): الأحوط أن لا يطوف المتمتع بعد احرام الحج قبل الخروج الى عرفات طوافا مندوبا فلو طاف جدّد التلبية بعد الطواف على الأحوط (٢).
(١) البطلان و لزوم التدارك في السنّة القادمة على طبق القاعدة إذ المفروض عدم تحقق الامتثال و لا دليل على عدم وجوب التدارك، هذا مع بقاء الاستطاعة على ما تقدّم.
(٢) في هذه المسألة جهتان من الكلام:
الجهة الأولى: أنه هل يجوز للمحرم للحج أن يطوف بالبيت قبل الخروج الى عرفات و الحق أنه جائز فإن في المقام الروايات متعارضة منها ما رواه الحلبي قال:
سألته عن رجل أتى المسجد الحرام و قد أزمع بالحج أ يطوف بالبيت قال: نعم ما لم يحرم [١].
و هذه الرواية دالة على عدم الجواز و مثلها في الدلالة على عدم الجواز ما رواه حمّاد بن عيسى عن أبي عبد اللّه ٧ قال: من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج فان عرضت له حاجة الى عسفان أو الى الطائف أو الى ذات عرق خرج محرما و دخل ملبيا بالحج فلا يزال على احرامه فإن رجع الى مكة رجع محرما و لم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس الى منى على
[١] الوسائل: الباب ٨٣ من أبواب الطواف، الحديث ٤.