مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٩ - (مسألة ٢٧٤) كفارة تقليم كل ظفر مدمن الطعام و كفارة تقليم اظافير اليد جميعها في مجلس واحد شاة
[ (مسألة ٢٧٤): كفارة تقليم كل ظفر مدمن الطعام و كفارة تقليم اظافير اليد جميعها في مجلس واحد شاة]
(مسألة ٢٧٤): كفارة تقليم كل ظفر مدمن الطعام و كفارة تقليم اظافير اليد جميعها في مجلس واحد شاة و كذلك الرجل و إذا كان تقليم أظافير اليد و أظافير الرجل في مجلس واحد فالكفارة أيضا شاة و إذا كان تقليم أظافير اليد في مجلس و تقليم أظافير الرجل في مجلس آخر فالكفارة شاتان (١).
ينكسر بعضها فيؤذيه قال: لا يقص منها شيئا ان استطاع فان كانت تؤذيه فليقصها و ليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام [١] فلا اشكال في حرمة التقليم على الاطلاق.
الفرع الثاني: أنه لا يجوز تقليم المحرم ظفره اذا تضرّر ببقائه كما اذا انفصل بعض اظفاره و تألم من بقائه لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار [٢].
الفرع الثالث: أنه لو قطعه يكفر عن كل ظفر بقبضة من الطعام و الدليل عليه ما رواه ابن عمّار.
(١) في هذه المسألة فروع:
الفرع الأول: ان كفارة تقليم كل ظفر مد من الطعام لاحظ ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل قصّ ظفرا من اظافيره و هو محرم قال: عليه في كل ظفر قيمة مد من طعام حتى يبلغ عشرة فان قلم اصابع يديه كلها فعليه دم شاة فان قلم اظافير يديه و رجليه جميعا فقال: ان كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم و إن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان، و رواه الصدوق عن
[١] الوسائل: الباب ١٢ من أبواب بقية كفارات الاحرام، الحديث ٤.
[٢] لاحظ ص ٤٨.