مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٦٣ - (مسألة ٢٨٤) إذا وجبت الكفارة على المحرم بسبب غير الصيد فالأظهر جواز تأخيرها إلى عودته من الحج فيذبحها أين شاء
[ (مسألة ٢٨٤): إذا وجبت الكفارة على المحرم بسبب غير الصيد فالأظهر جواز تأخيرها إلى عودته من الحج فيذبحها أين شاء]
(مسألة ٢٨٤): إذا وجبت الكفارة على المحرم بسبب غير الصيد فالأظهر جواز تأخيرها إلى عودته من الحج فيذبحها أين شاء و الأفضل انجاز ذلك في حجّه و مصرفها الفقراء و لا بأس بالأكل منها قليلا مع الضمان (١).
أبي عبد اللّه ٧ في حديث أنه قال في رجل وطئ بيض نعامة ففدغها و هو محرم فقال: قضى فيه علي ٧ أن يرسل الفحل على مثل عدد البيض من الابل فما لقح و سلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة [١].
(١) في هذه المسألة فرعان:
الفرع الأول: في بيان موضع ذبح الكفارة التي تجب على المحرم بسبب غير الصيد.
الفرع الثاني: في بيان مصرف الكفارة: أما الفرع الأول فنقول يقع الكلام حوله في ثلاثة مواضع:
الموضع الأول: ما إذا كان الثابت في العمرة المفردة و حكم كفارتها التخيير بين مكة و منى لكن الأفضل جعلها بمكة و الدليل على المدعى ما رواه منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن كفارة العمرة المفردة أين تكون فقال: بمكة الّا أن يشاء صاحبها ان يؤخّرها الى منى و يجعلها بمكة أحبّ إلى و أفضل [٢] و لا اضطراب في متن الحديث فإن جواز التأخير الى منى لا يستلزم ارتباط العمرة بمنى كي يلزم كون المراد من العمرة الواردة في مورد السؤال عمرة التمتع فان التخيير المذكور في الحديث أمر قابل في مقام الثبوت و قد دل الدليل عليه في مقام الاثبات
[١] الوسائل: الباب ٢٣ من أبواب كفارات الصيد، الحديث ٤.
[٢] الباب ٤٩ من هذه الأبواب، الحديث ٤.