مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٦٢ - (مسألة ٤٠٧) إذا حلق المحرم أو قصّر حل له جميع ما حرم عليه الاحرام ما عدا النساء و الطيب
[ (مسألة ٤٠٧): إذا حلق المحرم أو قصّر حل له جميع ما حرم عليه الاحرام ما عدا النساء و الطيب]
(مسألة ٤٠٧): إذا حلق المحرم أو قصّر حل له جميع ما حرم عليه الاحرام ما عدا النساء و الطيب بل الصيد أيضا على الأحوط (١).
(١) قال في الحدائق المشهور بين الأصحاب أنّ مواطن التحلل ثلاثة أحدها بعد الحلق أو التقصير الذي ثالث مناسك منى فيحلّ من كلّ شيء الّا الطيب و النساء الخ و تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: إذا ذبح الرجل و حلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه الّا النساء و الطيب فاذا زار البيت و طاف و سعى بين الصفا و المروة فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه الّا النساء و إذا طاف طواف النساء فقد احلّ من كل شيء أحرم منه الّا الصيد [١] و منها ما رواه منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل رمى و حلق أ يأكل شيئا فيه صفرة قال: لا حتى يطوف بالبيت و بين الصفا و المروة ثم قد حل له كلّ شيء الّا النساء حتى يطوف بالبيت طوافا آخر ثم قد حلّ له النساء [٢] و منها ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ٧ قال: اعلم انك إذا حلقت رأسك فقد حل لك كل شيء إلّا النساء و الطيب [٣] و منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى اصبح فقال: ربّما اخّرته حتى تذهب أيام التشريق و لكن لا تقربوا النساء و الطيب [٤] و يعارض هذه الروايات حديث سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المتمتع قلت: إذا حلق رأسه يطليه بالحناء قال: نعم الحناء و الثياب و الطيب و كل شيء الّا النساء رددها عليّ
[١] الوسائل: الباب ١٣ من أبواب الحلق و التقصير، الحديث ١.
[٢] الوسائل: الباب ١٣ من أبواب الحلق و التقصير، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٦.