مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٠٠ - الرابع الختان للرجال
[ (مسألة ٣٠٠): إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه و علم بها أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطواف]
(مسألة ٣٠٠): إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه و علم بها أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطواف فإن كان معه ثوب طاهر مكانه طرح الثوب النجس و أتم طوافه في ثوب طاهر و إن لم يكن معه ثوب طاهر فإن كان ذلك بعد اتمام الشوط الرابع من الطواف قطع طوافه و لزمه الاتيان بما بقي منه بعد ازالة النجاسة و إن كان العلم بالنجاسة أو طروها عليه قبل اكمال الشوط الرابع قطع طوافه و ازال النجاسة و يأتي بطواف كامل بقصد الأعم من التمام و الاتمام على الاحوط (١).
[الرابع: الختان للرجال]
الرابع: الختان للرجال و الأحوط بل الأظهر اعتباره في الصبي المميز أيضا إذا احرم بنفسه و أما إذا كان الصبي غير مميز أو كان احرامه من وليّه فاعتبار الختان في طوافه غير ظاهر و إن كان الاعتبار أحوط (٢).
(١) لا موقع للبحث حول هذه المسألة إذ تقدم منا انّه لا دليل على اعتبار الطهارة الخبثية في الطواف لا بالنسبة الى بدن المكلف و لا بالنسبة الى لباسه.
(٢) قال في الحدائق و هو مقطوع به في كلام الاصحاب و موضع وفاق كما يظهر من المنتهى الى آخر كلامه و يدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: الأغلف لا يطوف بالبيت و لا بأس ان تطوف المرأة [١] و منها ما رواه ابراهيم بن ميمون عن أبي عبد اللّه في الرجل يسلم
[١] الوسائل: الباب ٣٣ من أبواب مقدمات الطواف، الحديث ١.